الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974
يكون رئيس القسم المشرف المالي والمسؤول الاول عن صحة ودقة القيود المحاسبية ويتحمل المسؤوليات الحسابية والمالية
التالية:
أ - التحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الوزارة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب - الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصوره صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة
بها الى وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات.
ج - تدقيق وتوقيع مستندات الصرف والتأكد بصوره عامة من ان المستند قد نظم بصوره صحيحة من الناحية المالية والقانونية
والحسابية قبل تصديقه من الوزير او من ينيبه.
د - تنظيم البيانات والتقارير والكشوف والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه.
هـ - اعداد ميزان مراجعه شهري يوضح عمليات الاتجار خلال ذلك الشهر.
و - حفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية في صندوق حديدي (قاصة)
وتهيئة الحسابات للفحص والتدقيق.
ز- تنظيم الحسابات الختامية السنوية.
ح - مسك سجلات لحسابات التكاليف للمواد والسلع التي تتعامل بها الوزاره.
ط - الاشراف على مسك سجلات لوازم مركزية للكميات ومطابقتها مع سجلات المستودعات الفرعية.