التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤوليات · المادة 12-

المادة 20من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

الماده 20- يقرر الوزير المبلغ المطلوب تسليفه الى صندوق المصاريف النثرية على ان لا يزيد على (100) دينار ويجري استعمال السلفة وصرف مفرداتها بموافقة وكيل الوزارة او من يفوضه ويكون ذلك بموجب وصولات رسمية مرفقة بنموذج المصاريف النثرية شرط ان لا يتجاوز المبلغ الذي يدفع لكل صفقة (5) دنانير وتصدق هذه النماذج من قبل الموظف المسؤول عن العمل الذي دفعت من اجله السلفة بحيث تبقى قيمتها ثابتة وترد هذه السلفة للوزارة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب وكيل الوزارة.

الإحالة

المادة 20 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية