الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974
يعهد رئيس القسم الى احد موظفي المحاسبه بمسك دفتر الصندوق تقيد فيه سندات القبض حسب تسلسل ارقامها وتاريخها وتجري
مطابقة مجموعة اليومي مع مجموع وصولات المقبوضات ومجموع رصيد النقد الفعلي لدي امين الصندوق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤوليات · المادة 12-
الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974
الإحالة
المادة 26 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.