التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث / الصلاحيات والمسؤوليات · المادة 12-

المادة 28من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

أ - تبدأ السنة المالية للحساب في اول كانون الثاني وتنتهي في 21 كانون اول من كل عام. ب - تعد في نهاية كل عام مالي الميزانية العمومية تبين فيها الموجودات والمطلوبات وحسابات الارباح والخسائر كما هي في نهاية كل سنة مالية ووفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها. ج - عند اعداد الحسابات الختامية يعتمد الجرد الفعلي كأساس لتحديد الموجودات المتداوله ويقدر ثمن السلع حسب سعر السوق عند الجرد او سعر الكلفة ايهما اقل. د - تخصم من الارباح الصافية الاحتياطات الخاصة باستهلاك الموجودات الثابته وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 28 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية