التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / المدفوعات والمقبوضات · الماده 3-تدفع من اصل الحساب المبالغ المتعلقة بالعمليات التالية:

المادة 7من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2507، ص 1232
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2507ص 123216 آب 1974

يتم ادراج عمليات المقبوضات التالية ضمن الحساب: أ - ثمن المواد والسلع واللوازم المباعة. ب -المبالغ المحصلة من الديون العائده للوزارة. ج - المبالغ التي تقدمها الحكومة او اية مؤسسة اخرى للوزارة من اجل مساعدتها في تحقيق غاياتها. د - الفوائد والعوائد البنكية وغيرها. هـ - بدلات الخدمات التي يقررها مجلس الوزراء وتستوفيها الوزارة نتيجة استعمال مشاريعها و - اية واردات اخرى عائده لحساب الاتجار.

الإحالة

المادة 7 من نظام اداره حساب الاتجار لوزارة التموين/ صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 65 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2507، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية