التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع وصيانتها

المادة 9من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2332، ص 1765
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2332ص 176516 تشرين الأول 1971

المادة 9- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة. 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في الوضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة. 2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود، او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا حلى الليل بصورة يرضى بها الرئيس الذي يجوز له سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة المجلس. 3- كل من وضع مواد او حفرة او اخدودا دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تخلف عن تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه، يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب ايضا بغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 101 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2332، ص 1765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية