التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 11- مديرية الادارة: ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية:- أ- قسم الشؤون الادارية: ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة شؤون الموظفين. 2- شعبة الابنية. 3- شعبة المستودعات واللوازم. 4- شعبة الحركه. ب- قسم الشؤون المالية: ويتكون من الشعب التالية: 1- شعبة الموازنة والرقابة المالية. 2- شعبة المحاسبة. جـ- القلم. مديرية الادارة قسم الشؤون الادارية قسم الشؤون المالية القلم - شعبة شؤون الموظفين - شعبة الموازنة والرقابة المالية - شعبة الابنية - شعبة المحاسبة - شعبة المستودعات واللوازم - شعبة الحركة.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية