التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
نُشر
1 آذار 1971
المواد
24
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 18 لسنة 1971 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 125 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 125 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت من هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الوكيل: وكيل وزارة …

المادة 3

المادة 3 - تختص الوزارة برسم السياسة الزراعية في المملكة وتطبيقها في اطار متطلبات خطة التنمية الشامله لتطوير المجتمع الاردني ضمن الاسس التالية: 1- رسم السياسة الزراعية وتوجيه عمليه توزيع الاراضي وتحديد الحد الادنى للملكيات الزراعية وتنظيم …

المادة 4

المادة 4 - أ- يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي: - الوزير الوكيل - لجنة التخطيط. - مديرية البيطرة والصحة الحيوانية. - مديرية الحراج وحفظ التربة. - مديرية الانتاج الزراعي ووقاية النباتات. - مديرية البحث والارشاد الزراعي. - الديوان. - …

المادة 5

المادة 5 - مديرية البيطرة والصحة الحيوانية ويرأسها مدير البيطرة ويشرف على الاقسام التالية:- أ-قسم البيطرة ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة الامراض الحيوانية. 2- شعبة العيادات والمستشفيات. 3- شعبة المحاجر الصحية الحيوانية. 4- شعبة الصيدلة …

المادة 6

المادة 6 - مديرية الحراج وحفظ التربة: ويرأسها مدير الحراج وحفظ التربة ويشرف على الاقسام التالية:- أ- قسم الاستثمار والحماية، ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة الاستثمار. 2- شعبة الاراضي الحرجية. 3- شعبة الحماية. ب- قسم التحريج. ج- قسم …

المادة 7

المادة 7- مديرية الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويرأسها مدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويشرف على الاقسام التالية:- أ- قسم الهندسة الريفية: ويتكون من الشعب الزراعية التالية:- 1- شعبة الآلات الزراعية. 2- شعبة الابنية والرسم …

المادة 8

المادة 8- مديرية البحث والارشاد الزراعي: ويرأسها مدير البحث والارشاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية: أ- قسم البحث الزراعي: ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة ابحاث البساتين. 2- شعبة ابحاث المحاصيل الخضرية. 3- شعبة ابحاث المحاصيل الحقلية …

المادة 9

المادة 9- مديرية الاقتصاد الزراعي: ويرأسها مدير الاقتصاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية:- أ- شعبة الاقتصاد الزراعي ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة الاحصاء الزراعي. 2- شعبة التحليل الاقتصادي. 3- شعبة الكلفة والكفاءة الانتاجية. ب- قسم …

المادة 10

مديرية الانتاج الحيواني والمراعي: ويرأسها مدير الانتاج الحيواني والمراعي ويشرف على الاقسام التالية:- أ- قسم الانتاج الحيواني ويشمل: 1- شعبة الابقار والاغنام والماعز 2- شعبة الدواجن والنحل ب- قسم المراعي ويشمل: 1- شعبة المراعي 3- شعبة …

المادة 11

المادة 11- مديرية الادارة: ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية:- أ- قسم الشؤون الادارية: ويتكون من الشعب التالية:- 1- شعبة شؤون الموظفين. 2- شعبة الابنية. 3- شعبة المستودعات واللوازم. 4- شعبة الحركه. ب- قسم الشؤون المالية: …

المادة 12

المادة 12- يقوم المستشار القانوني: بدراسة جميع القضايا القانونية في الوزارة وتنسيق قوانينها وانظمتها وتعليماتها وتطويرها وتحديثها والاشراف على طباعتها في ضوء قرارات اللجنة ودراستها.

المادة 13

المادة 13- الديوان: ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة، وعن المراسلين والاذنة وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور وبين المسؤلين في الوزارة كما يكون مسؤولا عن الوحدات التالية:- 1- وحدة السكرتيرية والعلاقات العامة. 2- وحدة القلم …

المادة 14

المادة 14 - أ- تؤلف لجنة في الوزارة ، لضمان سير العمل فيها على نحو العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق تسمى لجنة التخطيط وتتكون على الشكل التالي:- 1- الوزير: رئيساً. 2- الوكيل: نائبا للرئيس، وينوب عن الرئيس في اثناء غيابه. 3- جميع المديرين …

المادة 15

المادة 15- تناط باللجنة المهام التالية: 1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى ( لمدة خمس سنوات مثلا ) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة الزراعية في المملكة ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. 2- دراسة الموازنة السنوية …

المادة 16

المادة 16- أ- تقسم المملكة ، تسهيلا لاعمال الوزارة ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية الى عدد من المناطق (محافظة، لواء ، قضاء ) في ضوء الحاجة. ب- ينظم جهز الزراعة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي:- مديرية الزراعة مراقبة …

المادة 17

المادة 17- أ- تنشأ لجنة للتنسيق في كل منطقة على النحو التالي: - 1- مدير الزراعة: رئيساً 2- المراقبون في المديرية: وهم مراقب البيطرة والصحة الحيوانية ومراقب الحراج وحفظ التربة، ومراقب الانتاج الزراعي والوقاية النباتية، ومراقب البحث والارشاد …

المادة 18

المادة 18- تسهيلا لسير العمل في الوزارة وادراتها يسير العمل فيها على النحو التالي:- أ- يتولى الديوان استلام مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها بعد تسجيلها مباشرة الى رؤساء الاقسام في المديريات ذات العلاقة. ب- يحيل رئيس القسم المخابرة الى …

المادة 19

المادة 19- تسهيلا لسير العمل في مديرة الزراعة في المنطقة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:- أ- يتولى الديوان استلام المخابرات ويحيلها بعد تسجيلها على المراقبين المختصين في المديرية ب- يدرس المراقب …

المادة 20

المادة 20- أ- يكون مدير الزراعة في المنطقة رئيساً لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في منطقته ومسؤولاً عن تنفيذ الاعمال والمشاريع المقرره. ب- يرتبط مدير الزراعة في المنطقة بالوكيل مباشره ويكون مسؤولاً امامه، ويتصل مدير الزراعة بالمدير المختص …

المادة 21

المادة 21- أ- تحفظ في ملف خاص ( بالوزير والوكيل ) نسخ جميع المخابرات التي تصدر عن الوزارة سواء كانت بتوقيع الوزير او وكيل او اي مدير في الوزارة، ليطلع عليها الوزير والوكيل يوميا ويكونا على علم بجميع ما يجري في الوزارة.

المادة 22

المادة 22- تحفظ في اضبارة خاصة بمدير الزراعة في المنطقة نسخ جميع الكتب الرسمية التي تخرج من مديريته سواء اكانت بتوقيعه او بتوقيع اي مراقب في المديرية ليطلع عليها مدير الزراعة يوميا ويكون على علم بجميع ما يجري في المنطقة.

المادة 23

المادة 23- يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط في الوزارة توضح ما يلي:- أ- مهام الوزارة بمجموعها مفصلاى ومهام كل مديرية في الوزارة، ومهام كل مديرية زراعة في المناطق ، ومهام كل قسم وكل مراقبة وكل سعبة وكل وحدة كل فرع بالتفصيل. ب- وصف …

المادة 24

المادة 24- يلغى هذا النظام رقم (78) لسنه 1967 وايه تعديلات واحكام أخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1/ 2/ 1971

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية