التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 19- تسهيلا لسير العمل في مديرة الزراعة في المنطقة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:- أ- يتولى الديوان استلام المخابرات ويحيلها بعد تسجيلها على المراقبين المختصين في المديرية ب- يدرس المراقب المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص ، في مراقبته في حالة وجوده او غيره من موظفي المراقبة ذوي العلاقة لاعداد المعلومات المناسبة والجواب المناسب، ويوقع المراقب على المخابرات نيابة عن مدير الزراعة في حدود اختصاصه وسلطاته ويعرض الموضوع على مدير الزراعة مشفوعا برأيه في القضايا الهامة.

الإحالة

المادة 19 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية