الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 19- تسهيلا لسير العمل في مديرة الزراعة في المنطقة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على
النحو التالي:-
أ- يتولى الديوان استلام المخابرات ويحيلها بعد تسجيلها على المراقبين المختصين في المديرية
ب- يدرس المراقب المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص ، في مراقبته في حالة وجوده او غيره من موظفي المراقبة ذوي
العلاقة لاعداد المعلومات المناسبة والجواب المناسب، ويوقع المراقب على المخابرات نيابة عن مدير الزراعة في حدود اختصاصه
وسلطاته ويعرض الموضوع على مدير الزراعة مشفوعا برأيه في القضايا الهامة.