التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 20- أ- يكون مدير الزراعة في المنطقة رئيساً لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في منطقته ومسؤولاً عن تنفيذ الاعمال والمشاريع المقرره. ب- يرتبط مدير الزراعة في المنطقة بالوكيل مباشره ويكون مسؤولاً امامه، ويتصل مدير الزراعة بالمدير المختص في الوزارة في جميع الامور الفنية وفي حالة حدوث اختلاف في وجهات النظر بين مدير الزراعة وبين اي مدير مختص في الوزارة يحال الى الوكيل للبت فيه.

الإحالة

المادة 20 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية