التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971

المادة 23- يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط في الوزارة توضح ما يلي:- أ- مهام الوزارة بمجموعها مفصلاى ومهام كل مديرية في الوزارة، ومهام كل مديرية زراعة في المناطق ، ومهام كل قسم وكل مراقبة وكل سعبة وكل وحدة كل فرع بالتفصيل. ب- وصف اعمال كل موظف ومستخدم في الوزارة وفي المناطق. جـ- اساليب العمل في الوزارة وفي المناطق ليلتزم بها جميع الموظفين في عملهم. د- تحديد مسؤوليات وسلطات المديرين ومديري الزراعة في ضوء هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 18 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية