الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 2951 آذار 1971
المادة 11- مديرية الادارة: ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية:-
أ- قسم الشؤون الادارية: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة شؤون الموظفين.
2- شعبة الابنية.
3- شعبة المستودعات واللوازم.
4- شعبة الحركه.
ب- قسم الشؤون المالية: ويتكون من الشعب التالية:
1- شعبة الموازنة والرقابة المالية.
2- شعبة المحاسبة.
جـ- القلم.
مديرية الادارة
قسم الشؤون الادارية قسم الشؤون المالية القلم
- شعبة شؤون الموظفين - شعبة الموازنة والرقابة المالية
- شعبة الابنية - شعبة المحاسبة
- شعبة المستودعات واللوازم
- شعبة الحركة.