التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 66 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1332
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13321 تموز 1979

تستثنى البضائع التالية عن تصديرها من المملكة من رخصة التصدير، على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها. أ- البضائع المصدرة مباشرة باسم جلالة الملك. ب- البضائع التي تصدرها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية باسمها مباشرة. ج- البضائع المصدرة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية. د- البضائع التي هي برسم الترانزيت. هـ-البضائع المصدرة من المناطق الحرة. و- البضائع المستوردة والمعاد تصديرها من قبل التخليص عليها جمركيا. ز- البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت. ح- البضائع التي تصدر الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها الى المملكة، على ان يتعهد اصحابها للسلطات الجمركية باعادتها خلال مدة معينه تحددها تلك السلطات. ط- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل. ى- البضائع التي يحددها الوزير والتي لا تزيد قيمة كل صنف فيها عن ثلاثمائة دينار على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد تصديرها وعلى ان تؤخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة الاخرى اذا كان تصديرها يخضع لتوصية مسبقة من هذه الجهات. ك- الخضار والفواكه الطازجة وفقا للترتيبات التي تضعها وزارة الزراعة. ل- الجرائد والمجلات والكتب والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات. م- اي بضاعة يقررالوزير استثنائها من رخصة التصدير على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 66 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية