التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 66 لسنة 1979

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1332
نُشر
1 تموز 1979
المواد
13
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 66 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 66 لسنة 1979 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1332، نُشر في 1 تموز 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التصدير رقم 31 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 نظام معدل لنظام التصدير رقم 31 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

-1 لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر فرض رسوم على رخص تصدير اي بضاعة عملا بالمادة التاسعة من نظام التصدير رقم 66 لسنة 1979 ولا يرد القول بان المقصود من النص هو فرض الرسم على رخصة الاستيراد وليس على البضاعة المصدرة حسب وزنها . -2 لا ينطبق قرا1979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام التصدير لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:- الوزارة وزارة الصناعة والتجارة الوزير وزير الصناعة والتجارة رخصة التصدير الترخيص الذي يسمح الوزير بموجبه تصدير المنتجات …

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تخضع جميع البضائع المصدرة من المملكة لرخصة تصدير.

المادة 4

تستثنى البضائع التالية عن تصديرها من المملكة من رخصة التصدير، على ان تراعي في ذلك احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها. أ- البضائع المصدرة مباشرة باسم جلالة الملك. ب- البضائع التي تصدرها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية باسمها …

المادة 5

المادة 5 - أ- يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير او تعديلها او تمديد مدة سريان مفعولها على النموذج الذي يقرره الوزير لذلك الغرض ويخضع الطلب لرسوم طوابع واردات بقيمة دينارين تلصق عليه. ب- رخصة التصدير شخصية وتصدر باسم مقدم الطلب، ولا يجوز …

المادة 6

المادة 6 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الوزير مدة سريان مفعول رخصة التصدير على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر وله تمديدها لمدة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر. ب- يسري مفعول رخصة التصدير لاي بضاعة من البضائع التي يخضع تصديرها …

المادة 7

المادة 7 - تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام:- أ- لمجلس الوزراء حصر تصدير المنتوجات الزراعية كلياً او جزئياً الى اي بلد وللمدة التي يراها مناسبة بأي مؤسسة عامة او شركة تساهم بها الحكومة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 8

المادة 8 - للوزير الغاء رخصة التصدير بعد صدورها في اي حال من الحالات التالية: أ- اذا كانت الرخصة قد صدرت بصورة مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- اذا تقرر حظر تصدير البضاعة التي صدرت الرخصة بها او تم حصر تصديرها بمقتضى …

المادة 9

المادة 9 - لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر فرض رسوم رخص التصدير لاي بضاعة تستوفى قبل اصدارها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة 10 - تعاد اثمان السلع المصدرة الى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارية او اتفاقيات دفع وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 11

للوزير ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة في الوزارة باصدار رخص التصدير وتمديد صلاحيتها واجراء التعديلات عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12 - للوزير ان يصدر التعليمات ويضع الترتيبات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

كل من يخالف هذا النظام يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية