التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 66 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2868، ص 1332
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2868ص 13321 تموز 1979

المادة 6 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد الوزير مدة سريان مفعول رخصة التصدير على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر وله تمديدها لمدة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر. ب- يسري مفعول رخصة التصدير لاي بضاعة من البضائع التي يخضع تصديرها لتوصية مسبقة من جهات رسمية آخرى للمدة التي توصي بها تلك الجهات ويجوز تمديدها بناء على توصية منها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التصدير صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 66 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2868، ص 1332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية