الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5601 شباط 1976
الماده 2 -
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة اليرموك
المجلس: مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس المجلس
الاعضاء: اعضاء المجلس
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5601 شباط 1976
الإحالة
المادة 2 من نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 560)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.