التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5601 شباط 1976

الماده 4 - يعين المجلس امينا للسر من بين موظفي الجامعة يتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس، ويساعده في ذلك عدد من الموظفين، ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 4 من نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية