التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 560
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 5601 شباط 1976

الماده 7 - لمجلس الامناء رسم السياسة العامة للجامعة بما في ذلك ما يتعلق من تلك السياسة بالبعثات واستثمار اموال الجامعة، وله تكليف اي شخص او لجنة بدراسة اي من الاعمال والمهام المنوطة به وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها اليه، وله ان يقرر صرف المكافآت التي يرتئيها مقابل الاعمال التي قام بها ذلك الشخص او تلك اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مجلس امناء جامعة اليرموك صادر بمقتضى الماده (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 29 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية