نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 43 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 965
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 رقم 43 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 965)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 43 لسنة 1980 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 965، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب رقم 22 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب رقم 22 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في سحاب وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من سحاب ، المشيرفة ، الرقيم ، خشافية الشوابكة ، خشافية الدبايبة ، ابو الحيات ، النزهة ، سلبود ، الماضونة ، ارميدان ، ابو صوان ، ابو علندا.
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في سحاب صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.