التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973

أ- تكون الدرجات في الملاك ورواتبها والزيادات السنوية كمايلي: الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة المئوية بالدينار الاولى 205 277 .ر8 الثانية 147 5ر196 5ر5 الثالثة 105 141 5ر4 الرابعة 75 5ر99 5ر3 الخامسة 53 5ر70 5ر2 السادسة 40 48 .ر2 ب- اذا بلغ الموظف أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة أعلى لأي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات. ج- يصرف لكل موظف مكافآه تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافآة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لأي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية