التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973

أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة ويعين المجلس لها رئيسا وتتخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: 1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. 2- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية. 3- أي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة فيما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون او هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية