التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او مايعادلها في أدنى مربوط الدرجة الخامسة د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ-خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة البكالورويس او الليسانس في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريج كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالورويس في الهندسة والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز- خريج الجامعات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالورويس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ح- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة. ط- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ى- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية