الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:
أ- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او ما يعادلها
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او مايعادلها
في أدنى مربوط الدرجة الخامسة
د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية الأردنية العامة او ما
يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ-خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة البكالورويس او الليسانس في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريج كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالورويس في الهندسة والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة
من الدرجة الرابعة.
ز- خريج الجامعات العالية الذي يحمل شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد حصوله على البكالورويس او الليسانس براتب السنة
الثالثة من الدرجة الرابعة.
ح- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
ط- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ى- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة من الدرجة الثالثة.