الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973
لا يعين اي شخص في احدى وظائف المؤسسة الا اذا كان:
أ- أردنيا
ب- اكمل السابعة عشرة من عمره
ج- لائقا صحيا بقرار من المرجع الطبي الحكومي المختص وللمدير العام ان يوافق على تعيين أي شخص غير لائق صحيا بموافقة
وزير الصحة وذلك في الحالات التي لا تتطلب طبيعة العمل الذي سيقوم به ذلك الشخص في المؤسسة مثل تلك اللياقة.
د- حسن السلوك والسيرة.
د- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها وتشترط شهادة الدراسة الثانوية العامة
او ما يعادلها كحد ادنى.