الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973
أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج ، د) من المادة (26) من هذا النظام على موظفي المؤسسة
باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (هـ، و، ز ،ح) من المادة (26) من هذا النظام على موظفي المؤسسة
باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج) من هذا النظام على موظفي الدرجة الأولى بقرار من
المدير العام واما العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ، و ، ز، ح) فتفرض عليهم بقرار من المجلس بناء
على تنسيب المدير العام.
د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في أيه مخالفة مسلكية.