التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج ، د) من المادة (26) من هذا النظام على موظفي المؤسسة باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (هـ، و، ز ،ح) من المادة (26) من هذا النظام على موظفي المؤسسة باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام. ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب، ج) من هذا النظام على موظفي الدرجة الأولى بقرار من المدير العام واما العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ، و ، ز، ح) فتفرض عليهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. د- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في أيه مخالفة مسلكية.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية