التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 1189
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2419ص 118916 أيار 1973

تنتهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية: ا- اذا حكم عليه بجناية او بجرم شائن مخل بالشرف او بالآداب العامة او بالحبس لمدة شهرين او اكثر ويسري قرار العزل في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة. ج- اذا نزلت درجته ثم ارتكب ذنبا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. د- يصدر قرار العزل من المرجع المختص بالتعيين.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة مياه الشرب صارد بالاستناد الى المادتين (20) و (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 54 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية