التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984

تمارس الوزارة المهام والمسؤوليات الموكولة اليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذه وفي سبيل ذلك تقوم بما يلي: أ- اتخاذ وتنفيذ التدايبر والاجراءات الخاصة بحفظ الامن في المملكة ومنع الجريمة والحيلولة دون وقوعها والمحافظة على الاخلاق والسلامة العامة. ب- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها وتعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به. ج- المشاركة في اعداد مشاريع خطط التنمية في المملكة ومتابعة تنفيذها. د- الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) والتفتيش عليها. هـ- ترخيص وتسجيل الجمعيات والهيئات العادية والاشراف على انتخابها والترخيص بعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع وقوع ما يخل بالامن والسلامة العامة. و- تنظم ومراقبة علميات الاتجار بالاسلحة النازية والدخائر وحملها واقتنائها واصدار الرخص اللازمة لذلك. ز- وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل على الطرق في المملكة ومنح التراخيص اللازمة للسواقين والمركبات. ح- تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني والاشراف على الاعمال والنشاطات المتعلقة به في جميع القطاعات. ط- الاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية والقروية. ي- النظر في طلبات التجنس بالجنسية الاردنية والتخلي عنها واصدار القرارات والتنسيبات المتعلقة بها. ك- الاشراف على شؤون الاجانب في المملكة وتنظيم دخولهم واقامتهم فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية