الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) على النحو التالي:
1- الوزير رئيساً
2- الامين العام عضواً
3- المحافظون عضواً
4- مدير الامن العام عضواً
5- مدير الدفاع المدني العام عضواً
6- مدير الجوازات العام عضواً
7- مدير عام دائرة الاحوال المدنية عضواً
ب- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها بدعوة من الوزير وتناط بها المهام التالية:
1- مناقشة السياسة العامة للوزارة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
2- رسم الخطط لتنفيذ اهداف للوزارة وتطبيق سياستها العامة ووضع الاسس الواجب اتباعها لتمكين الاجهزة التابعة للوزراة
والدوائر المرتبطة بالوزير من تقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الاكمل.
ج- يعين الوزير امين سر اللجنة التخطيط من بين موظفي الوزارة.