الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984
أ- تتكون مديرية الرقابة الداخلية مما يلي:
1- قسم التدقيق والرقابة المالية.
2- قسم التدقيق والرقابة الادارية.
ب- تتولى مديرية الرقابة الداخلية القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- دراسة اوجه النشاط في الوزارة للتأكد من صحة القرارات والمعاملات الرسمية والاجراءات المالية فيها وتقييم نتائجها.
2- التوصية بالغاء او تعديل ما لا يتفق من تلك القرارات والمعاملات والاجراءات مع التشريعات المعمول بها، او اذا كانت
تعيق الاداء الفعال في الوزارة ، او كانت مشوبة بالانحراف عن المستويات المطلوبة للاداء او عن الخطط والسياسات المرسومة
في الوزارة.
3- التأكد من تطبيق التشريعات والسياسات المالية في الوزارة بصورة صحيحة ، وتنفيذ تعليمات الضبط الداخلي لاجراءات
العمل بها.
4- التحقق من ان السجلات والملفات وسائر الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة يتم تنظيمها وحفظها وفقا للاصول والاسس
المعتمدة.
5- جمع البيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالوزارة وبغيرها من الاجهزة الرسمية والجهات الاخرى ذات العلاقة
بها، وذلك لمساعدة في اداء المهام والواجبات الموكولة اليها.