التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984

أ- تتكون مديرية الرقابة الداخلية مما يلي: 1- قسم التدقيق والرقابة المالية. 2- قسم التدقيق والرقابة الادارية. ب- تتولى مديرية الرقابة الداخلية القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- دراسة اوجه النشاط في الوزارة للتأكد من صحة القرارات والمعاملات الرسمية والاجراءات المالية فيها وتقييم نتائجها. 2- التوصية بالغاء او تعديل ما لا يتفق من تلك القرارات والمعاملات والاجراءات مع التشريعات المعمول بها، او اذا كانت تعيق الاداء الفعال في الوزارة ، او كانت مشوبة بالانحراف عن المستويات المطلوبة للاداء او عن الخطط والسياسات المرسومة في الوزارة. 3- التأكد من تطبيق التشريعات والسياسات المالية في الوزارة بصورة صحيحة ، وتنفيذ تعليمات الضبط الداخلي لاجراءات العمل بها. 4- التحقق من ان السجلات والملفات وسائر الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة يتم تنظيمها وحفظها وفقا للاصول والاسس المعتمدة. 5- جمع البيانات والمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالوزارة وبغيرها من الاجهزة الرسمية والجهات الاخرى ذات العلاقة بها، وذلك لمساعدة في اداء المهام والواجبات الموكولة اليها.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية