التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984

أ- تتكون مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات مما يلي: 1- قسم تسجيل الاحزاب. 2- قسم الانتخابات النيابية. 3- قسم المعلومات ب- تتولى مديرية شؤون الاحزاب والانتخابات القيام بالمهام والواجبات التالية: 1- تسلم طلبات تسجيل الاحزاب السياسية ودراستها وفقا للقانون واعداد المذكرات والتوصيات واجراء التبليغات اللازمة بشأنها. 2- تسجيل الاحزاب السياسية بعد صدور الموافقة عليها وتنظيم السجلات والقيود الضرورية لذلك. 3- اعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالاحزاب والانتخابات النيابية. 4- الاعداد للانتخابات النيابية ومتابعة تطبيق احكام قانون الانتخاب خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية. 5- الاحتفاظ بسجلات دقيقة للناخبين ومتابعتها واستخراج البيانات والمعلومات الضرورية منها. 6- الاشراف على ادارة مركز معلومات وتجهيز البيانات والاحصائيات المتعلقة بالاحزاب السياسة والانتخابات.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية