الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 11816 كانون الثاني 1984
تمارس الوزارة المهام والمسؤوليات الموكولة اليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذه وفي سبيل ذلك تقوم بما يلي:
أ- اتخاذ وتنفيذ التدايبر والاجراءات الخاصة بحفظ الامن في المملكة ومنع الجريمة والحيلولة دون وقوعها والمحافظة على
الاخلاق والسلامة العامة.
ب- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها وتعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به.
ج- المشاركة في اعداد مشاريع خطط التنمية في المملكة ومتابعة تنفيذها.
د- الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) والتفتيش عليها.
هـ- ترخيص وتسجيل الجمعيات والهيئات العادية والاشراف على انتخابها والترخيص بعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع
وقوع ما يخل بالامن والسلامة العامة.
و- تنظم ومراقبة علميات الاتجار بالاسلحة النازية والدخائر وحملها واقتنائها واصدار الرخص اللازمة لذلك.
ز- وضع السياسة العامة لتنظيم السير والنقل على الطرق في المملكة ومنح التراخيص اللازمة للسواقين والمركبات.
ح- تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني والاشراف على الاعمال والنشاطات المتعلقة به في جميع القطاعات.
ط- الاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية والقروية.
ي- النظر في طلبات التجنس بالجنسية الاردنية والتخلي عنها واصدار القرارات والتنسيبات المتعلقة بها.
ك- الاشراف على شؤون الاجانب في المملكة وتنظيم دخولهم واقامتهم فيها.