الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7511 أيار 1975
المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم.
أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك).
ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) ، واكمل دورة تدريبية وامضى مدة لا تقل عن
خمس سنوات في ممارسة هذه المهنة.
د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس
سنوات في مزاولة اعمال المساحة.
هـ-الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغاريتمات او البلانومتر
او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات.
و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل
عن خمس سنوات.
ز- مدير تسجيل الاراضي ومن مارس اعمال التسجيل مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ح- الموظفون العاملون في اية مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكام هذا النظام بناء على تنسيب من وزير المالية.