التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7511 أيار 1975

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من النظام الراتب الاساسي: الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد والذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية