التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7511 أيار 1975

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم. أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك). ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند (أ) ، واكمل دورة تدريبية وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة هذه المهنة. د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة اعمال المساحة. هـ-الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغاريتمات او البلانومتر او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات. و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ز- مدير تسجيل الاراضي ومن مارس اعمال التسجيل مدة لا تقل عن عشر سنوات. ح- الموظفون العاملون في اية مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكام هذا النظام بناء على تنسيب من وزير المالية.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975/صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 39 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية