التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم معاينة الحيوانات رقم 800 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 69، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 69ص 28 أيلول 1924

المادة 8 - أ- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات بأجمعها عند ظهور مرض سار في قرية او قصبة او عشيرة او عند ظهور امراض منتشرة ناشئة عن اي تسمم كان متسبباً من الرعي او من اصابات حشرية. ب- لا يستوفى رسم ما عن معالجة الحيوانات عند تطبيق اجرا

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم معاينة الحيوانات رقم 800 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 69، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية