التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 26، ص 3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923

المادة 20- بعد تحرير الاراضي المختصة باحدى القرى وتقدير قيمها ترسل اللجنة اوراق الاخبار بواسطة المختارين الى اصحاب الاراضي وعلى المختار ان يعيد الى اللجنة ارومة ورقة الاخبار موقعاً عليها من المرسلة اليه. ويجوز ان يسلم المختار هذه الاوراق الى صاحب الملك او احد افراد العائلة والاشخاص الذين في خدمته واذا استنكف هؤلاء عن قبولها تلصق على باب الدار ويوقع المختار على الارومة موضحاً الكيفية واذا تهاون المختار في ايفاء الوظائف المودعة اليه بموجب هذه المادة يغرم بغرامة من دينار الى خمسة دنانير بحكم الحاكم الاداري بناء على مضبطة اللجنة.

الإحالة

المادة 20 من نظام تحرير الاراضي رقم 875 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 26، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية