الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923
المادة 20- بعد تحرير الاراضي المختصة باحدى القرى وتقدير قيمها ترسل اللجنة اوراق الاخبار بواسطة المختارين الى اصحاب
الاراضي وعلى المختار ان يعيد الى اللجنة ارومة ورقة الاخبار موقعاً عليها من المرسلة اليه. ويجوز ان يسلم المختار
هذه الاوراق الى صاحب الملك او احد افراد العائلة والاشخاص الذين في خدمته واذا استنكف هؤلاء عن قبولها تلصق على باب
الدار ويوقع المختار على الارومة موضحاً الكيفية واذا تهاون المختار في ايفاء الوظائف المودعة اليه بموجب هذه المادة
يغرم بغرامة من دينار الى خمسة دنانير بحكم الحاكم الاداري بناء على مضبطة اللجنة.