الجريدة الرسميةالعدد 26ص 326 تشرين الثاني 1923
اذا تعارض ما يوجد لدى المتخاصمين من الوثائق المبينة في المادة 3 ترجح اعلامات المحاكم النظامية المكتسبة الصورة
القطعية على غيرها واسناد التصرف القديمة على الجديدة الا اذا كانت الجديدة الغت حكم القديمة بالفراغ والارث والهبة
من اصحاب الاسناد القديمة أما اذا كان التصرف واقعاً بالارض المختلف عليها بموجب صك بيع خارجي خلافاً لمنطوق سند التمليك
او بلا صك واثبت صاحبها التصرف فيها مدة اكتساب حق القرار بالصورة القطعية القانونية تسجل باسم واضع اليد سواء اقر
البائع او الواهب او ورثتهما بذلك او انكروا واذا لم تنقض مدة التصرف المكتسبة حق القرار وكان صاحب السند أو ورثته
متوفيين ام غائبين غيبة منقطعة او كان هذا التصرف واقعاً على ارض محلولة بصورة فضولية تعد محلولة وتسجل باسم الخزينة
واما الاوقاف المعلومة حدودها بالفرمانات السلطانية والتواتر فاذا وجد لاحد ما اسناد تمليك بها او ببعضها فعلى هيئة
التحرير تسجيلها باسم الوقف وافهام الطرف الثاني مراجعة الحاكم.