التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بموجب المادة المادة الثانية من قانون ابادة الحشرات المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية رقم 802 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 215، ص 285
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 215ص 28516 كانون الثاني 1929

تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من النظام الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون ابادة الجراد لسنه 1929 المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية " واما مأمور والجهات فانهم يستوفون ابان وجودهم في ميادين المكافحة علاوة خصوصية بمعدل اربعماية مل يومياً او بمعدل المياومة المخصصة لدرجات وظائهم الاصلية في قانون الانتقال والسفر ايهما كان الاكثر "

الإحالة

المادة 1 من نظام بموجب المادة المادة الثانية من قانون ابادة الحشرات المنشور في العدد 246 من الجريدة الرسمية رقم 802 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 215، ص 285)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية