التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 19- أ- يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة تلبية لدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية على حساب الجهة الداعية نسبة (20%) من علاوة السفر المقررة له مع مراعاة ما يلي:- 1- ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية لا علاقة لها بالبعثات العلمية والدورات التدريبية. 2- ان تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء للفئتين الخاصة والاولى وموافقة الوزير المختص لبقية الفئات. ب- لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص زيادة نسبة العلاوة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على اسباب يقتنع بها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية