التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير: وزير المالية. الوزير المختص: الوزير فيما يختص في وزارته والدوائر التابعة لها، ولغايات هذا النظام وتشمل كلمة (الوزير المختص): أ- رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسسة الوزراء. ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بموظفي مجلس الامة. ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة. وكيل الوزارة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام وتشمل عبارة (وكيل الوزارة):- السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الأمة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى الدوائر الاخرى التي تشملها احكام نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها بما في ذلك المستخدمين المعينين من المراجع المختصة برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب المشاريع والامانات او ضريبة المعارف او بدل معار. الشخص: الموظف او اي شخص اخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل السلطات المختصة. اسرة الموظف: زوجته او زوجاته وبناته غير المتزوجات، واولاده المذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية ، ووالداه العاطلان عن العمل، واولاده العاجزون بعاهة مقعدة. المركز: المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية. الوفد: الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية او التفاوض باسمها خارج المملكة. اللجنة:الهيئة المشكلة من اكثر من شخص واحد للقيام بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها. الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيها الموظف خارج المركز.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية