الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978
المادة 5- أ- اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائل النقل
حسب الترتيب التالي:-
الفئة بالسيارة بالطائرة بالقطار
الخاصة والاولى كاملة اولى اولى
الثانية كاملة سياحية ثانية
الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية
ب- الوزير المختص هو الذي يحدد وسيلة النقل، وله التصريح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي
طبيعة السفر ذلك.
ج- للوزير المختص ان يعامل اعضاء الوفد الذين لا تقل درجتهم عن الاولى معاملة رئيسة من حيث حق استعمالهم نفس درجة
وسيلة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر اعضاء الوفد مع رئيسه.