التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 11741 أيار 1978

المادة 5- أ- اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائل النقل حسب الترتيب التالي:- الفئة بالسيارة بالطائرة بالقطار الخاصة والاولى كاملة اولى اولى الثانية كاملة سياحية ثانية الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية ب- الوزير المختص هو الذي يحدد وسيلة النقل، وله التصريح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك. ج- للوزير المختص ان يعامل اعضاء الوفد الذين لا تقل درجتهم عن الاولى معاملة رئيسة من حيث حق استعمالهم نفس درجة وسيلة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر اعضاء الوفد مع رئيسه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 32 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية