التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33410 نيسان 1969

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الخط الخط الحجازي الأردني. المجلس المجلس الإداري الأعلى للخط الحجازي الأردني. المدير المدير العام للخط الحجازي الأردني. الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب هذا النظام. اللجنة لجنة الصندوق. الملاك مجموع الوظائف والرواتب المحددة لها والمصادق عليها بمقتضى موازنة الخط. الراتب المبلغ المحدد للوظيفة في الموازنة دون العلاوات. المستخدم كل شخص ذكر كان أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص براتب مقطوع ومحدد في الموازنة العامة للخط ولا يشمل الأشخاص الذين تستخدمهم المؤسسة من المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع أو الأمانات براتب شهري مقطوع أو بمياومه وكذلك الأشخاص المعينين بعقود. ورثة المستخدم الورثة الشرعيون وفق أحكام الشرعية الاسلامية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية