نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 334
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334)
حياة القانون
نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني غير ساري
رقم 10 لسنة 1969 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الخط الخط الحجازي الأردني. المجلس المجلس الإداري الأعلى للخط الحجازي الأردني. المدير المدير العام للخط الحجازي الأردني. الصندوق …
المادة 3
المادة 4
أ- تؤلف اللجنة من المدير العام رئيساً ومساعد المدير العام ورئيس قسم المحاسبة أعضاء دائمين واثنين من المستخدمين يجري أختيارهم من مستخدمي الخط مرة كل سنتين من قبل المجلس الإداري الأعلى ويجوز اعادة انتخابهم. ب- تتولى اللجنة مهمة البت في …
المادة 5
المادة 6
غايات الصندوق وأهدافه - تقديم العون المالي العاجل للمستخدم أو ورثته في الحالات التالية:- أ- في حالة وفاة المستخدم تصرف مساعدة مالية عاجلة مقداره (150) ديناراً لورثة المستخدم المتوفي الشرعيين بصرف النظر عن مدة خدمته أو أضاع ورثته وثم يصرف …
المادة 7
المادة 8
1) يقتطع من راتب المستخدم شهرياً لحساب الصندوق المبالغ التالية: 200 فلس إذا كان الراتب لا يزيد على اثني عشر ديناراً. 300 فلس إذا كان الراتب من 13 - 20 ديناراً. 400 فلس إذا كان الراتب من 21 - 30 ديناراً. 500 فلس إذا كان الراتب من 31 - 40 …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.