التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 334
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني غير ساري

رقم 10 لسنة 1969 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11)ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

رقم 75 لسنة 20012001
تفسير الفقرة (ج) من المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 10 لسنة 19691969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الخط الخط الحجازي الأردني. المجلس المجلس الإداري الأعلى للخط الحجازي الأردني. المدير المدير العام للخط الحجازي الأردني. الصندوق …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على: جميع المستخدمين العاملين في خدمةالخط ممن يتقاضون رواتبهم من موازنته العامة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة.

المادة 4

أ- تؤلف اللجنة من المدير العام رئيساً ومساعد المدير العام ورئيس قسم المحاسبة أعضاء دائمين واثنين من المستخدمين يجري أختيارهم من مستخدمي الخط مرة كل سنتين من قبل المجلس الإداري الأعلى ويجوز اعادة انتخابهم. ب- تتولى اللجنة مهمة البت في …

المادة 5

يؤسس في قسم محاسبة الخط صندوق خاص يعرف بصندوق الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني ويؤلف جهاز لأدارته وفقاً لما تصدره لجنة الصندوق من تعليمات بهذا الشأن.

المادة 6

غايات الصندوق وأهدافه - تقديم العون المالي العاجل للمستخدم أو ورثته في الحالات التالية:- أ- في حالة وفاة المستخدم تصرف مساعدة مالية عاجلة مقداره (150) ديناراً لورثة المستخدم المتوفي الشرعيين بصرف النظر عن مدة خدمته أو أضاع ورثته وثم يصرف …

المادة 7

لا يدفع العون المالي من هذا الصندوق عن الحالات المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا النظام الا بعد مرور ثمانية عشر شهراً حسمت خلالها المبالغ المقررة في المادة (8) التالية.

المادة 8

1) يقتطع من راتب المستخدم شهرياً لحساب الصندوق المبالغ التالية: 200 فلس إذا كان الراتب لا يزيد على اثني عشر ديناراً. 300 فلس إذا كان الراتب من 13 - 20 ديناراً. 400 فلس إذا كان الراتب من 21 - 30 ديناراً. 500 فلس إذا كان الراتب من 31 - 40 …

المادة 9

تبدأ السنة المالية للصندوق من أول كانون ثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية كانون أول من السنة نفسها.

المادة 10

ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق المستخدمين المالية المترتبة لهم بموجب أية قوانين أو أنظمة أخرى.

المادة 11

يدقق حسابات الصندوق مدققون تعينهم اللجنة الا اذا ارتأى مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة. 1969/3/18

اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية