الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33410 نيسان 1969
غايات الصندوق وأهدافه - تقديم العون المالي العاجل للمستخدم أو ورثته في الحالات التالية:-
أ- في حالة وفاة المستخدم تصرف مساعدة مالية عاجلة مقداره (150) ديناراً لورثة المستخدم المتوفي الشرعيين بصرف النظر
عن مدة خدمته أو أضاع ورثته وثم يصرف مبلغ يساوي نصف راتبه الشهري عن كل سنة قضاها عضواً مساهماً في الصندوق ويعتبر
جزء السنة سنة كاملة ويشترط أن لا يزيد المبلغ المصروف في جميع الحالات عن (300) دينار ولا ينقص عن (200) دينار.
ب- المرض المقعد عن أي عمل شريطة أن يثبت ذلك بتقرير اللجنة الطبية اللوائية وتصديق اللجنة الطبية العليا وأن تنهي
خدمات المستخدم من قبل المراجع المختصة وفي هذه الحالة تقرر اللجنة صرف مبلغ (150) دينار يضاف اليه مبلغ يساوي نصف
راتبه الشهري عن كل سنة قضاها عضواً مساهماً في الصندوق ويشترط أن لا يزيد مجموع المبلغ المصروف عن (300) دينار ولا
يقل عن (200) دينار علما بأن صرف هذا المبلغ يسقط أية مطالبة لورثة المستخدم حال وفاته.
ج- في حالة إنهاء خدمات مستخدم قضى في خدمة الخط أكثر من خمس سنوات وانقضاء المدة الواردة في المادة (7) من هذا النظام
تصرف مساعدة مالية مقدارها (200) دينار ، ويستثنى من ذلك من أنهيت خدمته بسبب ارتكابه جريمة أخلاقية أو مخالفة مسلكية.
د- في حالة ثبوت وفاة زوجة المستخدم أو أحد أولاده بشهادة وفاة تقرر للجنة صرف مبلغ (15) دينارا كمساعدة عاجلة.