التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33410 نيسان 1969

غايات الصندوق وأهدافه - تقديم العون المالي العاجل للمستخدم أو ورثته في الحالات التالية:- أ- في حالة وفاة المستخدم تصرف مساعدة مالية عاجلة مقداره (150) ديناراً لورثة المستخدم المتوفي الشرعيين بصرف النظر عن مدة خدمته أو أضاع ورثته وثم يصرف مبلغ يساوي نصف راتبه الشهري عن كل سنة قضاها عضواً مساهماً في الصندوق ويعتبر جزء السنة سنة كاملة ويشترط أن لا يزيد المبلغ المصروف في جميع الحالات عن (300) دينار ولا ينقص عن (200) دينار. ب- المرض المقعد عن أي عمل شريطة أن يثبت ذلك بتقرير اللجنة الطبية اللوائية وتصديق اللجنة الطبية العليا وأن تنهي خدمات المستخدم من قبل المراجع المختصة وفي هذه الحالة تقرر اللجنة صرف مبلغ (150) دينار يضاف اليه مبلغ يساوي نصف راتبه الشهري عن كل سنة قضاها عضواً مساهماً في الصندوق ويشترط أن لا يزيد مجموع المبلغ المصروف عن (300) دينار ولا يقل عن (200) دينار علما بأن صرف هذا المبلغ يسقط أية مطالبة لورثة المستخدم حال وفاته. ج- في حالة إنهاء خدمات مستخدم قضى في خدمة الخط أكثر من خمس سنوات وانقضاء المدة الواردة في المادة (7) من هذا النظام تصرف مساعدة مالية مقدارها (200) دينار ، ويستثنى من ذلك من أنهيت خدمته بسبب ارتكابه جريمة أخلاقية أو مخالفة مسلكية. د- في حالة ثبوت وفاة زوجة المستخدم أو أحد أولاده بشهادة وفاة تقرر للجنة صرف مبلغ (15) دينارا كمساعدة عاجلة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية