التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33410 نيسان 1969

1) يقتطع من راتب المستخدم شهرياً لحساب الصندوق المبالغ التالية: 200 فلس إذا كان الراتب لا يزيد على اثني عشر ديناراً. 300 فلس إذا كان الراتب من 13 - 20 ديناراً. 400 فلس إذا كان الراتب من 21 - 30 ديناراً. 500 فلس إذا كان الراتب من 31 - 40 ديناراً. 600 فلس إذا كان الراتب أكثر من 41 ديناراً. 2) تودع المبالغ المحسومة إلى البنك الذي تختاره اللجنة لتقيد في حساب خاص بالصندوق. 3) لا ترد المبالغ المحسومة إلى المستخدم ولا يستحق هو أو ورثته سوى العون المالي الذي نصت عليه المادة (6) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية