الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33410 نيسان 1969
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الخط الخط الحجازي الأردني.
المجلس المجلس الإداري الأعلى للخط الحجازي الأردني.
المدير المدير العام للخط الحجازي الأردني.
الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب هذا النظام.
اللجنة لجنة الصندوق.
الملاك مجموع الوظائف والرواتب المحددة لها والمصادق عليها بمقتضى موازنة الخط.
الراتب المبلغ المحدد للوظيفة في الموازنة دون العلاوات.
المستخدم كل شخص ذكر كان أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص براتب مقطوع ومحدد في الموازنة العامة للخط ولا يشمل
الأشخاص الذين تستخدمهم المؤسسة من المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع أو الأمانات براتب شهري مقطوع أو بمياومه
وكذلك الأشخاص المعينين بعقود.
ورثة المستخدم الورثة الشرعيون وفق أحكام الشرعية الاسلامية.