التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33410 نيسان 1969

أ- تؤلف اللجنة من المدير العام رئيساً ومساعد المدير العام ورئيس قسم المحاسبة أعضاء دائمين واثنين من المستخدمين يجري أختيارهم من مستخدمي الخط مرة كل سنتين من قبل المجلس الإداري الأعلى ويجوز اعادة انتخابهم. ب- تتولى اللجنة مهمة البت في الطلبات المقدمة اليها وفق أحكام هذا النظام، واستثمار أمواله وتوسيع مصادر تمويله وتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ غايات الصندوق وفق أحكام هذا النظام. ج- تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حالة التساوي يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.

الإحالة

المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952. رقم 10 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية