الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 6601 آذار 1975
المادة 4:
أ-تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم والزيادة السنوية كما يلي:-
اسم الوظيفة الراتب الشهري بالدينار من 000الى الزيادة السنوية بالدينار
1- خبير مهني 108- 180
6
2- ميكانيكي ،كهربائي ،مجلس هياكل 72 - 175 5
3- حداد ، دهان، لحيم ، خراط ، مصلح 60- 120 3
مبردات ، قزاز خطاط، منجد ، مصلح
اطارات ، غسال ، مشحم، نجار
4- خازن فني، امين مستودع 60 -120 3
5- سائق باص كبير 82- 142 3
6- سائق:
أ- باص صغير 66- 110
2
ب- سيارة 47- 87
2
ج- دراجة ناريه 41 - 71
2
7- مامور موقف ، مفتش، مراقب 47 - 87 2
8- مامور مقسم، طابع ، كاتب 41- 81 2
9- مراسل، حارس ،عامل 37 - 77 2
ب- ينقل المستخدمون المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة والموجودين على راس عملهم في المؤسسة عند نفاد احكام
هذا النظام الى راتب السنة نفسها التي يشغلها كل منهم وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه فيها.
ج- لا يجوز منح المستخدم اي علاوات باستثناء ما نص عليه في هذا النظام.
د- تصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهايتها على ان لا تصرف هذه المكافأة عن
المدة التي لا يتقاضى فيها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.