التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 6601 آذار 1975

المادة -5- يستحق المستخدم علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- أ- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا 100 دينار أو أقل 65 دينارا ب- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من 101 - 142 دينارا. 66 دينارا ج- المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من 143-157 دينارا. 67 دينارا د-المستخدم الذي يتقاضى راتبا اساسيا من 158 - 180 دينارا. 68 دينارا

الإحالة

المادة 5 من نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية