التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 660
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 6601 آذار 1975

المادة 4: أ-تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم والزيادة السنوية كما يلي:- اسم الوظيفة الراتب الشهري بالدينار من 000الى الزيادة السنوية بالدينار 1- خبير مهني 108- 180 6 2- ميكانيكي ،كهربائي ،مجلس هياكل 72 - 175 5 3- حداد ، دهان، لحيم ، خراط ، مصلح 60- 120 3 مبردات ، قزاز خطاط، منجد ، مصلح اطارات ، غسال ، مشحم، نجار 4- خازن فني، امين مستودع 60 -120 3 5- سائق باص كبير 82- 142 3 6- سائق: أ- باص صغير 66- 110 2 ب- سيارة 47- 87 2 ج- دراجة ناريه 41 - 71 2 7- مامور موقف ، مفتش، مراقب 47 - 87 2 8- مامور مقسم، طابع ، كاتب 41- 81 2 9- مراسل، حارس ،عامل 37 - 77 2 ب- ينقل المستخدمون المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة والموجودين على راس عملهم في المؤسسة عند نفاد احكام هذا النظام الى راتب السنة نفسها التي يشغلها كل منهم وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه فيها. ج- لا يجوز منح المستخدم اي علاوات باستثناء ما نص عليه في هذا النظام. د- تصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهايتها على ان لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 4 من نظام مستخدمي مؤسسة النقل العام / صادر بالاستناد الى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم 21 لسنة 1975 رقم 11 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية