الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87916 آب 1962
يجب أن تتوافر في طالب الأراضي الزراعية الشروط التالية:
أ- أن يكون قادرا على احياء الأرض بوجه صحيح سواء كان لوحده او بالاشتراك مع غيره.
ب- الا تكون مسجلة باسمه او باسم زوجته او بأسم من يعيله من اولاده تعادل او تزيد عن المساحات المنصوص عليها في أي
من الفقرات (أ - هـ) من المادة (8) من هذا النظام.
ج- أن يقيم الطالب اقامة دائمة في نفس اللواء التابعة له الارض وعندما لا يتقدم طالب للارض من نفس اللواء فيجوز تأجيرها
وتفويضها لأي طالب مستحق من الألوية الاخرى مع مراعاة الاقرب فالأقرب.
د-إذا كان الطالب شركة زراعية فيقتضي أن تكون شركة زراعية اردنية أصحابها من الرعايا الأردنيين واسهمها مسجلة بأسمائهم.
هـ- وبالاضافة الى الشروط الواردة أعلاه يراعى في تأجير وتفويض الأراضي المشمولة بأحكام هذا النظام اعطاء الأولوية
لمن يعمل في الزراعة ولا يملك أرضاً او من يعتمد على الزراعة كمورد أساسي لمعيشته واذا تساوت الشروط في الطالبين يفضل
أشدهم حاجة للارض والذي يعيل عدداً اكبر.